للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه]

قال مالك (١) في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه.

قال مالك: ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك إن شاء.

قال مالك (٢): ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال.

قال مالك (٣): ومن مات من الرقيق أو غاب فعلى رب المال أن يخلفه.

وقال مالك: إن كانت النفقة والمؤنة على رب الحائط، ولم يكن


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٤ - باب الشرط في الرقيق في المساقاة).
(٢) قال في "المدونة" (٣/ ٥٦٥ - ما جاء في نفقة رقيق الحائط … ) قال مالك: نفقة الرقيق والدواب كانت من عند العامل، أو كانت في الحائط يوم أخذه العامل مساقاة - فالنفقة على العامل ليس على رب من ذلك شيء.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٤٥ - باب الشروط في الرقيق في المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>