للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماع أبواب أحكام العنين (١)

[ذكر تأجيل العنين]

اختلف أهل العلم فيما يضرب للعنين من الأجل.

فكان عمر بن الخطاب يقول في الذي لا يستطيع النساء: يؤجل سنة، وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود، والمغيرة بن شعبة.

٧٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة (٢).

٧٣٢٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر: أجله سنة، فإن استطاعها وإلا فخيرها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته (٣).

٧٣٢١ - حدثنا علي بن الحسن قال: (حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الركين بن الربيع) (٤)، عن أبيه [و] (٥) عن حصين بن قبيصة، عن ابن


(١) العن: الاعتراض كأنه أعترضه ما يحبسه عن النساء، وسمي عنينًا لأنه يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده انظر: "اللسان" مادة (عنن).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٠) به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٢ - باب كم يؤجل العنين) به.
(٤) تكررت "بالأصل".
(٥) ليست "بالأصل"، وكذا جاء في "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٤٢/ ٩٧٠٤) وهو خطأ والصواب إثباتها فإن الطبراني إنما أخرجه من طريق عبد الرزاق، وقد جاءت مثبتة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وقد جاء في ترجمة الربيع بن عميلة أنه يروي عن ابن مسعود لا عن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>