للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما]

قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما، فالبيع فاسد، لأنه مجهول، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص، فيدخل ذلك في بيع المجهول، وبيع الغرر المنهي عنه.

ممن كره ذلك: ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال النعمان (١). وهو قول الشافعي (٢)، وكان الشافعي، والنعمان يقولان: إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس.

[باب ذكر شراء السمن يوجد فيه الزيت]

اختلف أهل العلم فيمن يشتري الزيت والسمن فيجد فيه الرب (٣).

فقالت طائفة: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرب سمنا. روي هذا القول عن شريح.

وقالت طائفة: إن شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف يجيء بكيل الرب سمنا. هكذا قال سفيان الثوري.

وقال غيره: إن كان سمانا عنده سمن كثير أعطاه بقدر الرب سمنا، فإن لم يكن عنده سمن رجع عليه بقدر الرب من (السمن) (٤) هذا قول


(١) "الهداية شرح البداية" (٣/ ٤٧ - باب البيع الفاسد).
(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - السلف في الزيت).
(٣) الرب: رُبّ السمن والزيت: ثُفْلُه الأسود. "اللسان" مادة (ربب).
(٤) كذا "بالأصل" و "المسائل"، وفي "المغني" (٦/ ٢١٤)، و "المبدع" (٤/ ٢٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>