للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن روى عن النبي أنه رجم: ابن عباس، وجابر بن سمرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.

وقد روينا عن رسول الله بالإسناد الثابت أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (١).

وممن رأى على الزاني المحصن الرجم: مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة (٢)، والأوزاعي فيمن قال بقوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، والنعمان (٥)، ومحمد، وبه يقول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار (٦).

[باب ذكر إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب واختلاف أهل العلم فيه]

اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني: فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، قال الله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٧) ويرجم بسنة رسول الله . وممن قال بهذا القول:


(١) أخرجه البخاري (٦٣٧٠)، ومسلم (١٦٧٦).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٢٩ - باب ما جاء في الرجم)، و "التمهيد" (٩/ ٧٩).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٥ - ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٥).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤١ - ٤٢ - كتاب الحدود)، و "التمهيد" (٩/ ٧٩).
(٦) "الإجماع" (٦٣٢).
(٧) النور: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>