للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر النهي عن كفِّ الشعر والثياب

١٤٥٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أُمر النبي أن يسجد على (سبعة) (١)، وأن لا يكف شعرًا، ولا ثوبًا (٢).

فممن روينا عنه أنَّه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره: علي بن أبي طالب، وابن مسعود وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك الشافعي (٣)، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.

١٤٥٩ - حدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: مر عبد الله على رجل (ساجدٍ) (٤) عاقص شعره، فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرًا، قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك (٥).

١٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: مر حذيفة بابنٍ له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعره (٦) فقطع أحدهما ثمَّ قال: اصنع


(١) في "د": سبع.
(٢) أخرجه البخاري (٨٠٩) وغيره، ومسلم (٤٩٠) كلاهما عن سفيان به.
(٣) "الأم" (١/ ٢٢١ - ٢٢٢ باب كيف السجود).
(٤) في "الأصل": ساجدًا. والمثبت من المصنف.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٩٦) عن معمر والثوري عن الأعمش، به نحوه.
(٦) كذا هنا، وفي "مصنف عبد الرزاق": فدعا بشفرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>