للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا (١).

٢٥٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا الحُمَيدي (٢)، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دِينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها"، قال: نعم.

* * *

ذِكْرُ النهي عن إيطان (٣) الرجل المكان في المسجد

٢٥٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت له صحبة - قال: سمعت رسول الله ينهى عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير (٤).

قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام ثابتًا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله ﷿:


(١) أخرجه البخاري (٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤/ ١٢١) من طريق حماد به.
(٢) "مسند الحميدي" (١٢٥٢)، وأخرجه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤) من طريق سفيان به.
(٣) معناه: أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا به يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخًا. "النهاية" (٥/ ٢٠٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١١)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤)، وابن خزيمة (٦٦٢، ١٣١٩)، وابن حبان (٢٢٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٢) من طريق جعفر بن عبد الله، عن تميم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>