للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي لذلك. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد.

[ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص بها. فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب .

٧٣٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال ابن جريج: لا أدري بأيهن بدأ - فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها - قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (١).

٧٣٠٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٧٩) به.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٢٣ - باب في العيب بالمنكوحة، ٧/ ٤٠٢ - باب ما جاء في المتعة) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٦ - كتاب النكاح - باب ما جاء في الصداق والحباء).

<<  <  ج: ص:  >  >>