للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٠٠ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن خيثمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله (١).

وقال الحسن البصري (٢): ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله.

وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥) وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله.

واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي (٧) يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان أبو ثور يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال الشافعي وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي فكما قال الشافعي فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب


= ولكن عليها العلماء، والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد عنه، وعليها أصحاب ابن عباس.
(١) انظر التعليق السابق.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٤٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٩٠ - في نكاح المتعة وحرمتها)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٠٤٣).
(٣) انظر: "المدونة" (١٣٠٢ - باب النكاح إلى أجل).
(٤) انظر: سنن الترمذي" (٣/ ٤٣٠).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٣٦ - باب ما جاء في النكاح إلى أجل، ٥/ ١١٧ - باب نكاح المحلل ونكاح المتعة).
(٦) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٤٣ - باب نكاح المتعة).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ١١٨ - باب نكاح المحلل ونكاح المتعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>