للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٩٨ - حدثنا ابن أبي مسرة (١) قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدا يقول: سمعت عمر ينهى عن متعة النساء (٢).

٧٢٩٩ - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: المتعة حرام كالميتة، والدم، ولحم الخنزير (٣).


(١) هو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي. انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٥/ ٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "منصنفه" (١٤٠٤٧) من طريق إسرائيل به.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٥) عن سفيان، عن ليث، عن ختنه، عن سعيد به.
قلت: وقع اضطراب عند ليث بن أبي سليم في تسمية شيخه؛ فهذه ثلاثة وجوه: الأول ذكره المصنف عن حرب ويبدو أنه ابن أبي حرب؛ فله عنه رواية، فمن ذلك ما أخرجه أحمد في "الأشربة" (١١٩) بإسناده عن ليث عن حرب وسماه، عن سعيد بن جبير، وذكر أثرًا عن ابن عمر في الخمر والثاني: ذكره المصنف أيضًا عن خيثمة، ولا أدري من هو ويحتمل أن يكون خيثمة بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أو خيثمة بن أبي خيثمة وهو ضعيف والثالث: عند البيهقي، عن ختنه وأخشى أن يكون تصحيفًا عن ليث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه، فأسقط الواسطة بينه وبين سعيد، وعزه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٧٦) إلى الفاكهي والخطابي ثم قال: وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره: " .. ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير .. "، وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب "الغرر من "الأخبار" بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور.
وهذه الوجوه تؤكد اضطراب ليث بن أبي سليم في روايته؛ لذلك قال الحافظ في ترجمته كما في "التقريب": صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ١٢١) عقب ذكر الآثار الواردة عن ابن عباس في تحريم المتعة: هذِه الآثار كلها معلولة؛ لا تجب بها حجة من جهة الإسناد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>