للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاسم بن محمد (١): تحريمها في القرآن وقرأ: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٢) الآية. وروي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها الطلاق والعدة والميراث (٣)، وروي عن علي (٤) أنه قال ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح، ولا أجد أحدا يعمل بها إلا رجمته.

٧٢٩٥ - حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر قال: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها (٥).

٧٢٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير قال: المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته (٦).

٧٢٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٠٣٦).
(٢) المؤمنون: ٥ - ٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٠٤٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٠٤٦).
(٥) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في المطالب العالية (١٧٢٥، ١٨٦٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٩٠ - في نكاح المتعة (وحرمتها كلاهما من طريق يحيى به.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٥٥) من طريق إسماعيل بن عياش به.
(٧) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٦) من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>