للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضرب بيننا وبينهن أجلا [فذكرنا] (١) ذلك للنبي فقال: "افعلوا "، فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، وأعجبها شبابي، ثم صار من شأننا إلى أن [قالت] (٢): برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها (شهرا) (٣) فبت عندها ليلة، ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيمتوهن شيئا " (٤).

قال أبو بكر: قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيها، وليست فيها فائدة مع أخبار رسول الله ، فإن الله - جل وعز - حرمها إلى يوم القيامة.

وممن نهى عن المتعة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقال


(١) "بالأصل": قد ذكرنا والمثبت كما في مصادر التخريج.
(٢) بالأصل: قال والمثبت كما في مصادر التخريج، وهو الصواب.
(٣) كذا "بالأصل"، وفي جميع مصادر التخريج: عشرًا.
(٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧/ ١٠٧/ ٦٥١٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (٣٢٥٥) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم. به وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٣٠٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٣٧) من طريق إسحاق بن الحسن الحربي، عن أبي نعيم به. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤، ٤٠٥، وأبو داود (٢٠٦٥) وابن ماجه (١٩٦٢)، والدارمي (٢١٩٥) جميعًا من طرق عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع به قد جاء في رواية عبد العزيز أن التحريم كان في حجة الوداع وانظر: "الإرواء" (٦/ ٣١٢). وقد أخرج مسلم (١٤٠٦) هذه القصة بطولها من طريق الليث، عن الربيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>