للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثم رجع إليه ثابت فقال: إنه قد شغل علي عمالي. فقال له عمر: اذهب فأرسله من حيث وجدته (١).

وبه قال مالك (٢) وقال الشافعي (٣): لا يرسله، فإن فعل، ضمن.

قال أبو بكر: من كان مذهبه اتباع الواحد من أصحاب النبي إذا لم يجد له مخالفا، أخذ بقول عمر، ومن حمل الأشياء على النظر فيما لا كتاب فيه ولا سنة، أخذ بقول الشافعي، لأنه أشبه بالنظر.

[ذكر] (٤) النفقة على الضالة

واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها:

فقالت طائفة يغرم له مثل ما أنفق.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى على صاحب البعير بالنفقة التي أنفق عليها الذي وجد البعير (٥).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٨١) من طريق يحيى. وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٠٩) من طريق أيوب. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٨) من طريق مالك ثلاثتهم: (يحيى وأيوب ومالك) عن سليمان بن يسار به. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٩١) من طريق يزيد بن هارون به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده … ).
(٣) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة).
(٤) من "م".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٣ - باب في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>