للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك (١) وكان الشعبي [لا] (٢) يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الشافعي وبه قال أصحب الرأي (٣). وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال.

٨٦٨٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر (٤)، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث (٥) سعيد بن المسيب، قال: رأيت عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام على شيء منها بينة أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. فقال سعيد بن المسيب [لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا وبه قال سعيد بن المسيب] (٦).

وقد اختلفوا في هذا فكان مالك (٧) يقول في ضوال الإبل: الإمام يأمر ببيعها ثم يأمر بثمنها فيوضع، فإذا جاء صاحبها، دفع إليه الثمن. فأما الرقيق الذين يأبقون فيوجدون، فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب، بيعوا. فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨ - في لقطة الإبل والبقر والدواب).
(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "م "وهو الصواب، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٣٣ - باب في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠ - ١١ - كتاب اللقيطة).
(٤) "المصنف" (٥/ ١٣٣).
(٥) زاد في "المصنف": عن. وأراها مقحمة، والسياق مستقيم بدونها، والنعمان روى عن علي كما ذكر المزي في "التهذيب" (٧٠٤١).
(٦) من "م".
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال).

<<  <  ج: ص:  >  >>