للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله : "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١). فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز، كان الأقل أسقط، وقال ربيعة كما قال مالك: إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر.

وقالت طائفة: يغرم قيمته. كذلك قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقال أبو هريرة (٢): من أصاب العجماء غرم، وحكي هذا القول عن النعمان (٣) ويعقوب.

[ذكر الجنايات على الدواب]

واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.

فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤).

٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة


(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث أبي هريرة به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٠) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به.
(٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١١).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٢) من طريق هشيم، عن مجالد مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>