للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا فقئت ربع ثمنها (١).

وقال ابن جريج (٢): قلت لعطاء في عين الدابة قال: الربع زعموا.

وفيه قول ثان: وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وقال أبو ثور: أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي قال: في عين الدابة ربع ثمنها.

واختلفوا فيما في جنين الدابة. فكان الحسن البصري يقول (٥): في جنين الدابة عشر ثمن أمة. وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة.

وفيه قول ثان: وهو أن في جنين الدابة قيمته. هكذا قال النخعي، وقال الزهري في جنين البهيمة: نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] (٦).

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: عليه ما نقص الأم (٧).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٩٦١)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٥ - في عين الدابة) من طريق مغيرة عن إبراهيم، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند أن عمر في عين الدابة ربع ثمنها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٢٠).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٧٤ - باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم).
(٤) قال الشافعي والجناية على كل رهن من الدواب كهي على كل رهن من الرقيق إلا أن في الدواب ما نقصها. انظره في "الأم" (٣/ ٢١١ - باب الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل).
(٥) ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٧ - جنين البهيمة ما فيه).
(٦) في "الأصل، ح": فيه أو به. والمثبت من "المصنف".
(٧) "الأم" (٣/ ٢١١ - باب الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>