للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم]

ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) (١)، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم.

٧٠٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام (٢).

كان مجاهد يقول: في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يستسلف منه فيتجر فيه (٣).

وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا (٤) في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة.

وقال الليث بن سعد (٥): لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه.

وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال (٦): إن كان أبوهم أوصى


(١) تكررت بالأصل.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٠٠١) به، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣) من طريق عبيد الله عن نافع به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦١ - في الأكل من مال اليتم).
(٤) مليًّا: قال ابن منظور ملا؛ الملاوة، والملا والملى كله مدة العيش. "لسان العرب (١٠/ ١٩٩٨).
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٣).
(٦) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>