للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو العالية: ألا ترى إلى قوله: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ (١).

وقال الأوزاعي: في وصي أكل مال يتيمه شيء؟ توبته رده إليه إذا أدرك.

وفي قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ (٢) تأويل ثالث: روي عن ابن عباس وبه قال [الحكم] (٣).

روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم.

٧٠٨٨ - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي العميس، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ قال: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم (٤).

وقال الحكم بن عتيبة (٥): ﴿فليأكل بالمعروف﴾ من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم.


(١) النساء: ٦.
(٢) النساء: ٦.
(٣) "بالأصل": الحاكم، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦١ - في الأكل من مال اليتيم)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" لابن المنذر (٢/ ٤٣٦).
(٥) انظر "أحكام القرآن للجصَّاص" (٢/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>