للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد شبه بعض الناس شراء العبد بشرط ماله بالدار تشترى ويشترط طرقها ومسايل مياهها وآبارها، ولا يدرى كم الطريق ومسيلة الماء والآبار، ولو أفرد حق الدار من الطرق وما ذكرناه فبيع لم يجز، وهو في مال البيع تبع للدار.

قال: فكذلك مال العبد تبع للعبد بالشرط.

[باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره]

٨١٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٣).

قال أبو بكر: وإذ جعل رسول الله ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر، وإن لم يشترطها المشتري.

والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا. بين ذلك في حديث عائشة.

٨١٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا


(١) "مسند الشافعي" (ص ١٤٢).
(٢) "الموطأ" (١/ ٤٨٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>