للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مذهب مالك (١) والشافعي والماجشون عبد الملك وأبي ثور وأصحاب الرأي (٢).

وقال مالك: وقل امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك، ولكن لا ينظر فيه إلى قول الجيران، وهي تصدق فيما قالت ذلك.

[ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر]

اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين، متى تبين منه حتى لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك.

فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣). هذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء .

وهكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال عطاء: بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل.

وقال سفيان الثوري: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (٤) وأبو عبيد القاسم بن سلام.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٧ - في دعوى المرأة انقضاء عدتها).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ١٩٨ - فصل وأمَّا بيان ما يعرف به انقضاء العدة).
(٣) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٣٢)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٣٥ - باب من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣١٥)، و "السنن الكبرى للبيهقي" (٧/ ٤١٧).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>