للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة قد جعل الله بدل كل حيضة شهرا في اللائي يئسن من المحيض إلى الكتاب والسنة، واحتج أبو عبيد في ذلك بنحو مما احتج به إسحاق من قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾ (١) الآية، واحتج بقصة حمنة أن تحيضي في كل شهر سبعا وتصومين وتصلين ثلاثا وعشرين، قال: فأراه قد جعل في كل شهر حيضا وطهرا، قال: فهذا كتاب الله وسنة رسوله أنه إذا كانت الريبة عدلت الشهور بالأقراء.

وكان أبو ثور يقول: أقل ما يكون في ذلك إذا طلقها أول الطهر بسبعة و [أربعين] (٢) يوما، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم، والأقراء: الأطهار، وإن طلقها وقد انقضى من الطهر شيء فبحساب ذلك.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته المطلقة: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي في وقت يمكن أن تظل فيه العدة.

وكان الشافعي يقول (٣): القول قول المرأة مع يمينها.

وحكى أبو ثور هذا القول عن بعض الناس - يريد النعمان.

وحكي عن يعقوب ومحمد أنهما قالا: القول قول الزوج، وكان قوله ذلك رجعة ولم تصدق المرأة، وإذا قالت في عشرة أيام وما أشبه ذلك قد انقضت عدتي وقد حضت ثلاث حيض لم تصدق ولم يقبل قولها. وهذا لا أعلم فيه اختلافا إلا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه، وهذا


(١) الطلاق: ٤.
(٢) في "الأصل": أربعون. والمثبت الجادة.
(٣) "الأم" (٥/ ٣٥٥ - دعوى المرأة انقضاء عدتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>