للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت فرقة: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما. هذا قول أبي يوسف، وبه قال محمد بن الحسن، وذلك لأن أقل الحيض [عندهما] (١) ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.

وفيه قول رابع: وهو أنها تصدق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوما.

هذا معنى قول الشافعي (٢)، وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقي من الطهر ساعة من نهار فتحيض يوما وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وتطهر خمسة عشر يوما، فإذا أطعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. هذا أقل ما يمكن أن تحيض فيه المرأة وتطهر على مذهبه.

وكان الشافعي يقول: متى ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن في مثلها انقضاء العدة فالقول قولها (٣).

وقيه قول خامس: قاله إسحاق وأبو عبيد، فأما إسحاق (٤) فقال: إن كانت لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك، فإن لم يعرف ذلك فكان أول ما رأت حيضا وطهرا فإن العدة لا تنقضي بذلك ولا تصدق هي


(١) في "الأصل": عندها. والمثبت مقتضى الكلام.
(٢) وذلك لأن أقل الحيض عنده يوم وليلة، وأقل الطهر عنده خمسة عشر يومًا، فإذا كان ذلك كذلك وعدة الأمة حيضتان، فقد أمكن أن تنقضي عدتها بعد اثنين وثلاثين يومًا انظر: "الأم" (١/ ١٤٢ - باب دم الحيض).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٥٥ - دعوى المرأة انقضاء العدة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>