للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) (١) من الأجنبين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد، ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق.

وقال النعمان: إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها.

[ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك]

واختلفوا في جناية المكاتب:

فقالت طائفة: [جنايته] (٢) في رقبته. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري.

وقال الزهري: جنايته عليه، كما أن جراحته له.

وقال الحكم بن عتيبة: [جنايته] (٢) دين يسعى فيها.

وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص.

وكان الأوزاعي يقول: يسعى في جنايته، فإذا أداها رجع إلى كتابته.

وقال مالك (٣): أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع


(١) في "م": يأخذ.
(٢) في "الأصل": جناية. والمثبت من "م".
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٣ - في المكاتب يجني جنايةً عمدًا فيصالحه).

<<  <  ج: ص:  >  >>