للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتابته [أداه وكان على كتابته] (١)، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر، وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده، فإن اختار (٢) يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده.

وكان الشافعي يقول (٣): وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك كله سواء، وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية، فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله، وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة، وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية وقبل محل نجوم الكتابة، وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم [فيه] (٤) شرعا، فإن لم يكن عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب، وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم، خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية، وإن لم يفعل سعى عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحد منهم على الآخر.

وقال الليث بن سعد في مكاتب جنى جناية فقال: ينظر في جنايته وكتابته، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته وأسلمتم


(١) من "م".
(٢) كذا "بالأصل"، ولعلها أحب.
(٣) "الأم" (٨/ ٧٥ - جناية المكاتب ورقيقه).
(٤) في "الأصل": فيها. والمثبت من "م"، و "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>