للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه (١)، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته.

وقال أحمد بن حنبل (٢) في المكاتب جنايته عليه: يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز] (٣) رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.

وقال أبو ثور: إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه.

وقال الحسن بن صالح: جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه.

وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده، هذا قول النخعي، قال النخعي: والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم) (٤).

وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده.

قال عطاء: وهي لسيده عليه.

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه.


(١) في الأصل: (وأسلمتم منه) والمثبت من "م".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢).
(٣) في "الأصل": فأعجز والمثبت من "م"، و "مسائل أحمد".
(٤) في الأصل: (أعتقهم)، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>