للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يربط، ولا يحفر له، ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم، وإن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن. وقال أبو يوسف: يؤزر ولا يحفر له. والمرأة يحفر لها إلى أسفل من ثديها، ويكون عليها إزار ودرع وخمار يشد عليها حتى لا تنكشف.

قال أبو بكر: وقد ذكر بعض من روى قصة ماعز أنهم لم يحفروا له، ولم يوثقوه، وروى غيرهم أنهم حفروا له.

قال أبو بكر: فإن حفر للمرجوم والمرجومة فجائز، وإن لم يحفر ورجم في غير حفرة أجزأ، والحفر أحب إلي إن (ثبت خبر بريدة، لأن ذلك أمكن للرامي، فإذا) (١) ثبت خبر بريدة. فهو أولى والذي يثبت أولى ممن ينفي (٢)، وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣) على أن المرجوم يداوم عليه بالرمي حتى يموت لا أعلم في ذلك اختلافا.

[ذكر عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم]

اختلف أهل العلم في عدد من يحضر المرجوم: فقالت فرقة: الطائفة رجل فما فوقه. روي هذا القول عن ابن عباس.

٩١٣٣ - حدثنا علان، حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (٤)


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥) وفيه (ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها).
(٣) "الإجماع" (٦٣٤).
(٤) النور: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>