للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أدخلها حفرتها .... وذكر الحديث (١).

٩١٣٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم الملائي، عن حبة العرني قال: جاءت امرأة من همدان إلى علي فقالت: إني قد زنيت. فقال لها علي: لعلك غلبت. قالت: لا والله ما غلبت وما أكرهت، لقد أتيته طائعة غير مكرهة. قال: فجلدها مائة ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منكبيها وأدخلت في الحفرة، ثم رمى علي ثم أمرنا فرمينا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (٢).

وقال قتادة: يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه.

وكان أبو ثور يقول: فإن كانت امرأة يحفر لها حفيرة إلى صدرها ثم ترجم حتى تموت إذا كانت حرة بالغة.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يحفر لها.

قال أحمد بن حنبل (٣): أكثر الأحاديث على أن لا يحفر له، وقد قيل يحفر له. وقال ابن عبد الحكم: ولا يحفر للذي يرجم، ويرجم على ظهر الأرض.

وقال أصحاب الرأي (٤) في الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم:


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٥١)، وابن حزم في "محلاه" (١١/ ٢٣٤) من طريق القاسم به.
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٠) من طريق مسلم الأعور عن حبة العرني به، ووقع في "شرح معاني الآثار": "العوفي "بدلا من "العرني". وأخرجه أحمد (١/ ٩٣) عن الشعبي بنحوه، وانظر: طرقه هناك (٢/ ١٢٢).
(٣) "المغني" (١٢/ ٣١١ - فصل: وإذا كان الزاني رجلًا)، و "الإنصاف" (١٠/ ١١٦).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٩ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>