للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم (١) أن فرج جارية زوجة الرجل حرام عليه، فإن احتج محتج بحديث سلمة بن المحبق، فخبر سلمة لا يثبت، لأن الذي رواه قبيصة بن حريث، وقبيصة غير معروف عندهم، ولا يثبت حديث النعمان بن بشير، وقد ذكرت علته في غير هذا الموضع (٢).

[ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمة]

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة﴾ (٣) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)،


(١) "الإقناع" (٣٦٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨، ٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) كلهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له. رجمته قال الترمذي حديث النعمان في إسناده اضطراب. وقال النسائي عقب ذكره طرق الحديث في "الكبرى" ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. وفي "التحفة للمزي (٩/ ١٨) نقل عن النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة.
وقال البيهقي عقب نقل تضعيف البخاري لحديث النعمان. وقد روى في ذلك حديث آخر أضعف من هذا. ثم ذكر حديث سلمة السابق.
(٣) النور: ٢.
(٤) "الأم" (٧/ ٢٥٠ - باب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>