(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨، ٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) كلهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له. رجمته قال الترمذي حديث النعمان في إسناده اضطراب. وقال النسائي عقب ذكره طرق الحديث في "الكبرى" ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. وفي "التحفة للمزي (٩/ ١٨) نقل عن النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. وقال البيهقي عقب نقل تضعيف البخاري لحديث النعمان. وقد روى في ذلك حديث آخر أضعف من هذا. ثم ذكر حديث سلمة السابق. (٣) النور: ٢. (٤) "الأم" (٧/ ٢٥٠ - باب الحدود).