للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فإذا حرم النبي الانتفاع بالشيء النجس، حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها.

* * *

[ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك]

اختلف أهل العلم في الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي (١).

وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد (٢)، وكذلك قال أبو ثور (٣)، وقال: يتيمم، وكان المزني (٣) يقول: لا يتوضأ بأحد الإنائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين (٤) [طبخت] (٥) إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [إحدى] (٦) امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد.


(١) "الأم" (١/ ٥٩ - باب الماء يشك فيه).
(٢) "المغني" (١/ ١٨٢ - مسألة: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر).
(٣) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس).
(٤) البَضْعةُ: القطعة من اللحم. انظر: "لسان العرب" مادة (بضع).
(٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٦) في "الأصل": أحد. والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>