للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن الشافعي (١) أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك (٢).

قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي سئل عن شحوم الميتة، أيدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس؟ قال: لا، هي حرام.

١٩٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا قتيبة، نا [الليث] (٣) بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم [بيع] (٤) الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن [بها] (٥) الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هو حرام"، ثم قال النبي عند ذلك: "قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (٦).


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ١٣١ - الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك).
(٣) في "الأصل": كثير. وهو تحريف، والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، الإمام، من نظراء مالك، روى عن يزيد بن أبي حبيب، وروى عنه قتيبة بن سعيد البلخي، وهو غني عن التعريف.
(٤) سقط من "الأصل، د"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) سقط من "الأصل". والمثبت من "د"، ومصادر التخريج.
(٦) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم ١٥٨١/ ٧١، وأبو داود (٣٤٨٠)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٤٢٥٦، ٤٦٦٩) كلهم من طريق قتيبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>