للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان]

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء.

روي هذا عن [عبد الله] (١) بن مسعود (٢)، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة (٣).

وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما (٤).

وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] (٥) أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها.


(١) في "الأصل": عبيد الله. والتصويب من "الإشراف".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠٣ - ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها).
(٣) وذكره ابن قدامة في المغني مع الشرح (٧/ ٤٣٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٩٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٣ - ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها).
(٥) في "الأصل": وهو. والمثبت يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>