للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب (١).

وروي هذا القول عن النخعي، وقتادة، والحسن البصري.

وقال مالك (٢): من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. وكذلك قال الأوزاعي إذا أراد الإصلاح لولده. وهو قول أبي عبيد.

وقالت طائفة: الإيلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون اليمين في الغضب والرضا سواء. روي هذا القول عن ابن مسعود (٣)، وبه قال سفيان الثوري، وأهل العراق (٤)، والشافعي (٥)، وأصحابه، وقال أحمد بن حنبل (٦) كذلك إذا أراد اليمين. ومن حجة بعض من يقول بهذا القول أنهم لما أجمعوا أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. ولما كان من جملة قولهم أن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء، ولم يقولوا في غضب ولا رضا، كان حال الغضب في ذلك كحال الرضا.

وقال الشافعي: أنزل الله الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٥).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٤٠ - باب الإيلاء).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٤ - من قال الإيلاء في الرضا والغضب).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ١٧٢).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٦ - الإيلاء في الغضب).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>