للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأصحاب الرأي لا يرون الصلاة على الرِجْل واليد توجد، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصلى عليه عندهم (١).

قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو أن يقول: [ثبت عن] (٢) رسول الله الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سنة، ولا سنة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلي حيث صلى رسول الله ، ويقف عن الصلاة فيما لا سنة فيه.

ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم واحدة في كل جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه - من الغسل، والصلاة، والدفن - سنة الموتى، والله أعلم. ولا يثبت عن عمر وأبي عبيدة ما روي عنهما (٣).

* * *

[ذكر الصلاة على القبر]

ثبتت الأخبار عن النبي أنه صلَّى على القبر.

٣٠٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن إسماعيل [بن] (٤) أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله على قبر منبوذ فصلى عليه (٥)،


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٠٩ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).
(٢) الإضافة من عندنا حتى يستقيم النص.
(٣) تقدمت الآثار عنهما، والكلام عليها.
(٤) في "الأصل": عن. وهو تصحيف والتصويب من المصادر.
(٥) أخرجه البخاري (٨٥٧، ١٣١٩، ١٣٢٣، ١٣٣٦) كلها من طريق شعبة، به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>