للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس من رءوس المسلمين.

٣٠٧٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا أصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال: لما كان يوم اليرموك - أو بعض المواطن - كان رجل من المشركين لا يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجًا كان معه، فنظر فإذا فيه رءوس من رءوس المسلمين، فأوتي بها أبو عبيدة، فأمر بها أبو عبيدة فغسلت وكفنت وحنطت، وصلى عليها (١).

٣٠٧٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، أن عمر صلى على عظام بالشام" (٢).

وكان الشعبي يقول: يصلى على البدن. وقال مالك: لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رِجْل، ويصلى على البدن (٣). وكان الأوزاعي يقول في العضو يوجد: يوارى.


(١) في إسناده: أصبغ بن زيد: متكلم فيه.
وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٥ - في الصلاة على العظام وعلى الرءوس) عن عيسى بن يونس، عن ثور، عمن حدثه أن أبا عبيدة صلى على رءوس بالشام. مبهم.
وأخرج أيضًا (٣/ ٣٨) عن وكيع، عن عمر، عن ثور، عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة مثله (يعني مثل ما سبق عند ابن أبي شيبة) وفيه: عمر بن هارون البلخي: متروك.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٥ - في الصلاة على العظام وعلى الرءوس) وفيه: شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي: صدوق كثير الخطأ وقد اختلط. وجابر: هو ابن يزيد الجعفي: ضعيف رافضي. وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي، وروايته عن عمر مرسلة كما في "جامع التحصيل" (١/ ٢٠٤).
(٣) "المدونة" (١/ ٢٥٦ - في الصلاة على بعض الجسد).

<<  <  ج: ص:  >  >>