للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق الحكم على هذا القول، والقول الأول المأخوذ به. والله أعلم.

[ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ]

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته.

فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (١).

وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول الشافعي (٢) وأبي ثور. وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق.

وقال ابن شبرمة (٤): إذا شكت إلى الجيران فمن يومئذ يؤخذ بالنفقة.

وكان النعمان يقول (٥): نحن لا نقول ذلك، نقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان.


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٢)، وعبد الرزاق (١٢٣٤٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩).
(٢) "الأم" (٥/ ١٥٣ - باب النفقة على النساء).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٤٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٥٠). قال الكاساني: لو كان الزوج غائبًا فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها عليه نفقة لم يفرض، وإن كان القاضي عالمًا بالزوجية وهذا قول أبي حنيفة الآخر، وقد كان أبو حنيفة أولًا يقول: أن هذا ليس بشرط ويفرض القاضي النفقة على الغائب أ. هـ "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٦ - باب كيفية وجوب النفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>