للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخيار الذي جعل للحالف المستثني في يمينه بين أن يفعل ما حلف ليفعلنه أو يدعه]

٨٩٤٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل" (١).

٨٩٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة ووهيب، وعبد الوارث قالوا: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (٢).


= أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. قلت: وقال ابن الملقن في "البدر" (٩/ ٤٥٤): أيوب ثقة إمام مجمع على جلالته فلا يضر تفرده بالرفع على أنه لم ينفرد، فقد رواه موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحبان بن عطية وكثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا، ورواه الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع، عن ابن عمر من قوله غير مرفوع.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٩)، والنسائي في "المجتبى" (٣٨٣٩)، والدارمي (٢٣٤٣)، وأبو عوانة (٥٩٩٠) كلهم من طريق حماد بن سلمة به.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٦، ١٠، ٤٨، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣). من طرق عن إسماعيل ووهيب وعبد الوارث عن أيوب، وأبو داود (٣٢٦٢)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (١٢٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٤٢) كلهم عن عبد الوارث به.
وانظر: تخريج طرقه في "إتحاف المهرة" للحافظ (٤٤ - ٤٥) و "مسند أحمد" (٨/ ١٠٣) ط. الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>