للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اليمين يكررها الحالف مرارا]

اختلف أهل العلم في الحالف يكون يمينه في الشيء الواحد مرارا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روي هذا القول عن ابن عمر.

٨٩٩٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا، وإذا وكد أعتق، فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد (١).

٨٩٩١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن أبان، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة.

وقال عطاء (٣): إذا قال: علي عشرة أيمان إن فعلت كذا ثم حنث قال: إذا كان في أمر واحد فكفارة واحدة. وقال النخعي: إذا حلف على الشيء الواحد أيمانا ففيه كفارة واحدة. وكذلك قال الشعبي: إذا كان في مجلس واحد، وقال الحسن (٤): كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى. وهذا قول الزهري، وعروة بن الزبير، والأوزاعي، ومالك (٥)، وأبو عبيد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٥ - في الرجل يردد الأيمان في الشيء) من طريق أيوب به.
(٢) "المصنف" (١٦٠٦١).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٠٦٤).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٠٦٧).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٣٨١ - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)، و "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٩ - الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>