للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مسائل]

واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها، فقالت طائفة: إذا كان قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده. كذلك قال مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري والشافعي (٢) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): لا قطع عليه، لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له.

قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة، وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه، لأنهم قالوا: وصار لحمها له. ويلزمهم أن يقولوا أن [صاحب] (٤) الشاة ظالم للسارق، وأن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له، وقد عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتي على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٥) وهذا قول تجزئ عن الإدخال على قائله حرم الله الأموال فقال: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ وثبت عن نبي الله أنه قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (٦).

فقائل هذا القول قد عارض الكتاب والسنة بالخلاف وملكه ظالما


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٥ - كتاب السرقة).
(٤) في "الأصل": لصاحب. والمثبت من "ح".
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبد من حديث عبد الله بن عمرو .
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>