للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سارقا مالا بغير طيب نفس صاحبه ولا بتجارة أباحها الكتاب له، والقول إذا كان خلاف كتاب الله وسنة نبيه وجب هجرانه ولزمه الذم من كل وجه، ومن قول أصحاب الرأي (١): أن ثوبا لو أخذه سارق وشقه في منزل صاحبه، ثم أخرجه مشقوقا وهو يسوى وقت إخراجه ما يقطع فيه اليد أن عليه القطع، وليس بين الثوب يشق والشاة تذبح فرق، إذ ملك رب الشاة والثوب ثابت عليها قبل أن يحدث فيها الحدث، ولا يجوز إزاله ملك من أجمع أهل العلم على ثبوت ملكه قبل أن يحدث السارق ما أحدث فيه بتعدي متعد فعل في مال لا يملكه مالا يحل له، وليس مع من أزال ملك رب الشاة عن ماله حجة إلا دعواه المغفل (٢). الذي لا حجة معه تثبت دعواه وهو قوله: لأنه قد ضمن قيمتها حية.

وكان مالك (٣) والشافعي (٤) وأبو ثور وغيرهم من أصحابنا يقولون: وعلى مخرج الثوب الذي شقه القطع إذا كانت قيمته عند إخراجه ما يجب في مثله القطع، وإن أخرجه وهو لا يساوي في وقت إخراجه ما تقطع فيه اليد لم يقطع، وعليه ما نقص الثوب، وإذا نقب رجل على رجل نقبا في داره فدخل منه الدار، ثم كابره حتى سرق منه متاعا بالليل يسوى ألف درهم، ففي قول أبي ثور يكون محاربا يحكم عليه حكم المحارب.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٤ - كتاب السرقة).
(٢) كذا بالأصل. ومعناه: إلا دعواه فقط، لا شيء منها يثبت قوله.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>