للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن]

٨٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (١)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي ، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] (٢) رسول الله : "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله : "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (٣).

[ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين]

واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.

وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.

وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (٦).


(١) "الموطأ" (٢/ ٤١٦) مطولًا.
(٢) من "م".
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٥) من طريق مالك كما في "الموطأ"، ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦، ٧٧) من طرق عن أبي حازم بنحوه.
(٤) "الأم" (٦/ ٢٩٩ - شهادة من يأخذ الجعل على الخير).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣٠ - باب في إجارة المعلم).
(٦) "فتاوى السعدي" (٢/ ٥٧٤)، وانظر "المبسوط" (١٦/ ٤١ - باب الإجارة الفاسدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>