للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة. وخلى عثمان سبيل الخيار، وقبض عثمان أبا فروة.

وأبطلت [طائفة] (١) الشروط عن المكاتب، جاءت امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته وبطل شرطك (٢). وذكره ابن جريج عن ابن سيرين، وقال ابن المسيب (٣): إذا قال: أنت حر، فأبت العتق، فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري (٤): له شرطه حتى (تقضى) (٥) كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك (٦): كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال النعمان (٧): إذا قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر، فإذا أداها فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله.

[ذكر وطء الرجل مكاتبته]

واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن


(١) في "الأصل": عائشة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٢٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١٨).
(٥) في "م": تنقضي. وعند عبد الرزاق: يقضى.
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٩ - باب في المكاتب يشترط عليه الخدمة).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٠ - العتق على المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>