للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب صلاة التطوع بالليل]

ذِكْرُ نسخ قيام الليل بعد أن كان واجبًا

٢٥٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى: أن سعد بن هشام بن عامر أخبره قال: قلت - يعني لعائشة -: أنبئيني عن قيام رسول الله ، فقالت: أما تقرأ هذِه السورة ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٢)؟ فقلت: بلى، قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذِه السورة فقام نبي الله وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم، فأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد أن كان فريضة.

* * *

الخبر الدال على أن الفرض قد ينسخ فيجعل تطوعًا ويجوز أن يجعل التطوع الناسخ فرضا ثانيًا

٢٥٣٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، قالا: أخبرنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،


(١) "المصنف" (٤٧١٤)، وهو في مسلم (٧٤٦) من طريق قتادة به، في حديث طويل.
(٢) المزمل: ١.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٧٧٤٧)، والحديث عند البخاري (٩٢٤)، وعند مسلم (٧٦١) من طريق ابن شهاب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>