للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت.

فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] (١)، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب .

٧٣١٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] (٢).

٧٣١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته (٣).

[احتج] (٤) من قال هذا القول بحديث:


= المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء أهـ بتصرف.
(١) "بالأصل": يسمها. وهو تصحيف.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٥ - من قال لها الخيار على الحر والعبد) به.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٤١ - باب ما جاء في الخيار) ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٧٦ - ١٧٧)، ومن طريق الشافعي البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٢٥).
(٤) طمس في أول الكلمة ولم يبدو إلا آخر حرفين والمثبت هو الأقرب للسياق وللرسم المتبقي من الكلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>