للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١). وقال ابن القاسم في رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رقبة في قول مالك (٢).

وقال النعمان: إذا أوصى فقال: أعتقوا عني بهذه المائة درهم عبدا، فهلك منها درهم قال: لا يعتق شيء (٣)، وكذلك قال يعقوب. وقال الأوزاعي: إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بمائة دينار فاشترى بنقصان دينارين قال: يجوز عتقه ويكسوه بالدينارين.

وقال النخعي في رجل أوصى أن يشترى بسبعين درهما نسمة فلم يوجد قال: يجزئ في الرقاب. وقال المزني في الرجل يقول: اشتروا بهذه المائة الدينار عبدا فأعتقوه فاستحق فيها شيء، قال: الوصية على معنى قول الشافعي باطل، لأن الصفة التي أمر بها بطلت.

[باب ذكر الرجل يوصي بوصايا فأمر فيها بالعتق]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بوصايا فيها عتق.

فقالت طائفة: يبدأ بالعتق.

روي هذا القول عن ابن عمر.

٧٠٥١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٢٣ - الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا توجد إلا .. ).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٢٤ - في الرجل يوصي باشتراء رقبة .. ).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٩ - باب عتق النسمة عن الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>