للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف]

قال الله - جل ذكره - ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (١) الآية. وثبت أن نبي الله قال لرجل زنى ابنه: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" (٢). وقال: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة".

فقد أوجب الله على الزانية والزاني الجلد، وليس في كتاب الله دلالة على كيفية الجلد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) على أن الجلد [بالسوط] (٤) يجب، و [السوط] (٥) الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين، للأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله ، روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل فأراد أن يضربه فدعا بسوط فقال: ائتوني بألين منه (٦)، فقال: ائتوني بأشد، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يرين إبطك، وأعط كل عضو حقه.

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقته.

وممن روي عنه أنه ضرب بالسوط علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، [وبه] (٧) قال مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور، وقال الشافعي: يجلد بسوط بين السوطين.


(١) النور: ٢.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الإجماع" (٦٣٦).
(٤) في "الأصل، ح": بالسقوط. تحريف.
(٥) في "الأصل، ح": السقوط. تحريف.
(٦) كذا في الأصل، وكأن هناك سقط تقديره: (فأوتي بألين).
(٧) في "الأصل" وفيه. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>