للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الثوري يقول: ما أرى بأسًا أن يشق، قال أحمد (١): بئس والله ما قال. وقال إسحاق (١): وذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها. وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية (٢).

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك؛ للحديث عن النبي أنه قال: "كَسْرُ عظم الميت ككسره وهو حي" (٣).

* * *

[ذكر استعداد الكفن قبل الموت]

٢٩٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ببردة منسوجة فيها حاشيتها - فقال سهل: تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة - قال: نعم هي الشملة، فقالت: يا رسول الله، نسجت هذِه بيدي، فجئت لأكسوكها قال: فأخذها رسول الله [محتاجًا] (٤) إليها فخرج علينا وإنها لإزاره، قال فحسنها فلان ابن فلان - لرجل سماه - فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذِه


(١) قاله أحمد وإسحاق في "مسائلهما برواية الكوسج" (٦٠٨).
(٢) قلت: إذا تحققت حياة الجنين بعد وفاة أمه وجب إخراجه بما يراه أهل التخصص وليس في هذا كسرًا لعظم ولا إهانة، وقد قال ابن حزم في "المحلى" (٥/ ١٦٦) (يشق بطنها طولًا ويخرج الولد لقول الله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس. ومال لهذا القول جماعة من أهل العلم وراجع أحكام الجنائز للألباني (٢٣٤).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٥٨)، وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٣١٦٧) من حديث عائشة به وإسناده صحيح.
(٤) في "الأصل": محتاج. والتصويب من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>