للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قذف الرجل مملوكه]

وإذا قذف الرجل مملوكة، فلا حد عليه في قول الأوزاعي، وأحمد (١)، وإسحاق (١)، وأصحاب الرأي (٢).

مسألة

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك، أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وقال مالك (٤): إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا.

[ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٧).
(٢) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - الشهادة في القذف)، و"بداية المبتدي" (١/ ١٠٩ - حد القذف).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - ١٤٧ - باب الشهادة في القذف).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٠ - باب فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع).
(٥) "الإجماع" (٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>