للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف]

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا.

فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ.

وكان الشافعي يقول:

إذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان ولا شيء [عليها] (٤) في قولها أنت أزنى مني، لأنه ليس بقذف إذا لم ترد به القذف.

وقال أصحاب الرأي: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني


(١) في "الأصل": قال والمثبت من "الإشراف".
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٣) "المبسوط" (٧/ ٥٤ - باب اللعان).
(٤) في "الأصل": عليه. والمثبت من "الأم" (٥/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>