للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقذف. وكذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي (١): إذا قال لها: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف ويعزر.

وقال أبو ثور: هو قاذف. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يكون قاذفا.

[وقال] (٢) أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، كان الزوج قاذفا.

وقال أصحاب الرأي (٣): الزوج ليس بقاذف ولا حد عليه ولا لعان.

قالوا: ولو قال الزوج: صدقت هي كما قلت. كان بينهما اللعان، لأن هذا قاذف.

وإذا قذف الرجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).

وقال الشافعي: إلا أن ينفي ولد فلا ينفى إلا بلعان، وكان الشافعي يقول: إذا قال لامرأته: يا زان كان عليه الحد أو اللعان. وهذا ترخيم، كما يقول الرجل لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار (٦).

وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد، لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفا أو حرفين. وكذلك قال أبو ثور ولم يعتل بما اعتل به الشافعي.


(١) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٢) في "الأصل": وكان والمثبت من "الإشراف".
(٣) "المبسوط" (٧/ ٥٥ - باب اللعان).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون)
(٥) "المبسوط" (٧/ ٥٤ - باب اللعان).
(٦) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>