للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمان أبي قتادة، وأن من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه، لأنهم قالوا: ما ترك وفاء.

[ذكر اختلاف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه من المال؟ أم لصاحب المال أن يطالب أيهما شاء حتى يستوفي ماله؟]

هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (٣)، وهو قول أكثر علماء الأمصار. وكان مالك بن أنس يقول (٤) في الرجل يكتب حقه على الرجلين: حيكما عن ميتكما، وشاهدكما عن غائبكما، وأيكما شئت أخذت بحقي. قال: ذلك جائز لا بأس به.

وقالت طائفة: الكفالة، والحوالة، والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله. هذا قول أبي ثور.

وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له


(١) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٣٢)، و"المغني" (٧/ ٨٤ - مسألة: ولا يبرأ المضمون).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ٣٢ - باب الكفالة بالمال).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠٤ - كتاب الكفالة والحمالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>