للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففيه كالدليل على أن لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماءً ولا ترابًا بغير طهارة؛ لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء بالماء، فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور، ولم يؤمروا بالإعادة، كان كذلك من كان في مثل حالهم، وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى، فلا إعادة عليه، هذا إذا كان الحرف الذي في حديث عبدة محفوظًا.

* * *

[ذكر صفة التيمم]

قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١).

اختلف أهل العلم في كيفية التيمم، فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط، هكذا قال الزهري. ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به، عن عبيد الله، عن عمار.

٥٣٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله أن عمارًا كان يحدث أنه كان مع النبي في سفر ومعه عائشة، فهلك عقدها، فاحتبس الناس في ابتغائه، حتى أصبحوا وليس معهم ماء، فنزل التيمم، قال عمار: فقاموا فتمسحوا فضربوا أيديهم فمسحوا بها وجوههم، ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية فمسحوا بها


= وضوء) أخرجه الإسماعيلي، وأبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، ثم ذكر طريقي أبي أسامة وعبدة، وقال: وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذِه الزيادة.
(١) المائدة: ٦.
(٢) "المصنف" (٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>